الشيخ المنتظري

140

كتاب الخمس

فيها الخمس ، [ مصرف خمس ارض الذمي ] ومصرفه مصرف غيره من الاقسام على الأصحّ ( 1 ) . [ المنتقلة إلى الذمي من المسلم بغير الشراء ] وفي وجوبه في المنتقلة اليه من المسلم بغير الشراء ( 2 ) من المعاوضات اشكال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في